السيد الخوئي
121
كتاب الخمس ، الأول
( مسألة 27 ) العنبر إذا خرج بالغوص جرى عليه حكمه ( 1 ) وإن أخذ على وجه الماء أو الساحل ففي لحوق حكمه له وجهان والأحوط اللحوق وأحوط منه اخراج خمسه وإن لم يبلغ النصاب أيضا .
--> ( 1 ) الوسائل باب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث : 1 .